فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن امتنع) ربُّ الطعام (من بَذْلِهِ) للمضطر (إلا بأكثَرَ من ثَمَنِ مِثْلِهِ، فاشتراه المضطرُّ بذلك) كراهة أن يجري بينهما دمٌ، أو عجزًا عن قتاله (لم يلزمه) أي: المضطر (أكثر من ثَمَنِ مِثْلِهِ) لأنه وجب على ربِّه بذلُه بقيمته، فلا يستحق أكثرَ منها،

١٢٬٢٢٥

فإنْ أخذ أكثر ردَّه، وإلا؛ سقط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.