وإن قتل المضطر فعليه ضمانه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قُتِلَ المضطرُّ فعليه) أي: صاحب الطعام (ضمانه) لأنه قَتَله ظلمًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.