ولو امتنع المالك من البيع إلا بعقد ربا جاز أخذه منه قهرا في ظاهر كلام جماعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو امتنع المالكُ) لطعام (من البيع) للمضطر (إلا بعقد ربًا، جاز) للمضطر (أخذُه منه قهرًا فِي ظاهر كلام جماعة) لإطلاقهم تحريمَ الربا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.