وإن لم يبق درهم مباح أكل عادته: لا ماله عنه غنى: كحلوى وفاكهة قال في النوادر وتقدم في الغصب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتقدم في الغصب (١) .
والترياق) قد تُبْدَل تاؤه دالًا أو طاء
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.