فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يحوز التداوي بشيء مُحَرَّم، أو) بشيء (فيه مُحَرَّم كألبان الأُتُن، ولحم شيء من المُحَرَّمات، ولا بشرب مُسْكِر) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تَتدَاوَوْا بمحرَّم (٢) " وتقدم فِي الجنائز ، وتقدم : يجوز التداوي ببول إبل.

فصل (ومَن مَرَّ بثمرٍ على شجر) ببستان (أو) مرَّ بثمر (ساقط تحته) أي: الشجر (لا حائطَ عليه) أي: الشجر (ولا ناظر) أي: حافظ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.