ولا تعتبر إرادة الأكل: مسلما كان الذابح أو كتابيا ولو حربيا أو من نصارى بني تغلب ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا ولو جنبا وحائضا ونفساء وأعمى عدلا أو فاسقا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تُعتبر) لصحة الذكاة (إرادةُ الأكل) اكتفاءً بإرادة التذكية (مسلمًا كان الذابح أو كتابيًّا -ولو حربيًّا- أو من نصارى بني تغلب) لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، قال البخاريُّ: قال ابنُ عباس: "طعامُهم ذبائحهم". وروى سعيد بإسنادٍ جيد عن ابن مسعودٍ قال:"لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب" (ذكرًا) كان الذابح (أو أنثى، حرًّا أو عبدًا) ولو آبقًا (ولو جُنُبًا، وحائضًا، ونُفساء، وأعمى، عدلًا أو فاسقًا) لعموم الأدلةِ وعدمِ المخصِّص
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.