أحدها: أهلية الذابح وهو أن يكون عاقلا قاصدا التذكية ولو مكرها أو أقلف وتكره ذبيحته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
أربعة: (أحدها: أهلية الذابح) أو الناحر، أو العاقر (وهو أن يكون عاقلًا قاصدًا التذكيةَ) لأن التذكيةَ أمرٌ يُعتبر له الدِّينُ ، فَيُعتبر له العقلُ، كالغسل، فتصح ذكاةُ العاقل (ولو) كان (مُكرَهًا) على ذبح ملكه، أو ملكِ غيره؛ لأن له قصدًا صحيحًا (أو أقلف، وتُكره ذبيحته) نقل حنبل في الأقلف: لا صلاةَ له ولا حجَّ، هي من تمام الإسلام. ونقل الجماعةُ: لا بأس .
١٢٬٢٥٨
قال في "الشرح": وعن أحمد : لا تؤكلُ ذبيحة الأقلف، ورُوي عن ابن عباس .
١٢٬٢٥٩
والصحيح: إباحته؛ فإنه مسلمٌ، أشبهَ سائر المسلمين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.