فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو ذبح مَنْ لا تحل ذبيحته) كالمجوسي (حيوانًا لغيره بغير إذنه، ضمنه بقيمته حيًّا) لأنه أتلفه عليه (و) إن كان ذبحه للحيوان (بإذنه) أي: إذن مالكه (لا يضمن) لإذن ربه في إتلافه.

الشرط

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.