فلو ذبح من لا تحل ذبيحته حيوانا لغيره بغير إذنه ضمنه بقيمته حيا وبإذنه لا يضمن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو ذبح مَنْ لا تحل ذبيحته) كالمجوسي (حيوانًا لغيره بغير إذنه، ضمنه بقيمته حيًّا) لأنه أتلفه عليه (و) إن كان ذبحه للحيوان (بإذنه) أي: إذن مالكه (لا يضمن) لإذن ربه في إتلافه.
الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.