فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُباح المغصوب لرَبّه، ولغيره، إذا ذبحه غاصِبُهُ أو غيره، سهوًا أو عمدًا، طوعًا أو كرهًا، ولو بغير إذن رَبِّه) لما تقدم.

الشرط

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.