فإن ذبح بآلة مغصوبة أو ذهب ونحوها حل
كشاف القناعالبهوتي
(فإن ذبح بآلةٍ مغصوبة، أو) بآلةٍ من (ذهب ونحوها) كفضة (حلَّ) المذبوح؛ لأن المقصود إنهار الدم، وقد وُجِدَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.