فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن يموت) المعجوزُ عن ذَبْحِه (بغيره) أي: بغير الجرح الذي جرحه (مثل أن يكون رأسُه في الماء، فلا يُباحُ) أكله (ولو كان الجرح مُوَحِّيًا) لحصول قتله بمبيحٍ وحاظرٍ، فيُغلَّب جانبُ الحظر (كما لو جرحه مسلمٌ ومجوسي) أو ذبحاه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.