وإن ترك سهوا فإنها تباح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن ترك التسميةَ (سهوًا) فإنها (تُباح) لحديث شدَّاد بن سعد قال: "قال رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ذبيحةُ المسلم حلالٌ وإن لم يُسَمِّ؛ إذا لم يتعمد" رواه سعيد .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.