فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان جُرحُ أحدهما) أي: الصائدين معًا (مُوَحِّيًا، و) الجرح (الآخر غير مُوَحٍّ ولا يثبته) أي: الصيد (مثله) أي: مثل ذلك الجرح (فهو) أي: الصيد (لصاحب الجرح المُوَحِّي) لانفراده بإثباته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.