ولو وجد مع كلبه كلبا آخر وجهل حاله: هل سمى عليه أم لا؟ وهل استرسل بنفسه أم لا؟ أو جهل حال مرسله: هل هو من أهل الصيد أم لا ولا يعلم أيهما قتله أو علم أنهما قتلاه معا أو علم أن المجهول هو القاتل - لم يبح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو وجد) المسلم أو الكتابي (مع كلبه كلبًا آخر، وجهل) المسلم، أو الكتابي (حاله) أي: الكلب الآخر (هل سمَّى عليه أم لا؟ وهل استرسل بنفسه أم لا؟ أو جهل حال مرسلِه: هل هو من أهل الصيد) أي: مسلم أو كتابي (أم لا؟ ولا يعلم أيهما) أيْ: أيُّ الكلبين (قتله، أو علم أنهما) أي: الكلبان (قتلاه معًا، أو علم أن) الكلب (المجهول هو القاتل) للصيد وحده (لم يُبح) الصيد؛
١٢٬٣٠١
لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "وإن وجدتَ معهُ غيرَهُ فلا تأكُل، إنّما سميتَ على كلبِكَ ولمْ تُسمِّ على غيرِه" متفق عليه وتغليبًا للحظر؛ لأنه الأصل ، كما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.