فصل: - وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٣٬٨٤٠ إلى ٢٣٬٨٩١
-
٥/٣٢٣٥/٣٢٣
بل متحركا كحركة المذبوح فهو كالميتة: لا يحتاج إلى ذكاة
-
وكذا لو كان فيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته
-
وإن اتسع الوقت لها لم يبح إلا بها
-
وإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه لم يبح أيضا
-
ولو اصطاد بآلة مغصوبة فالصيد لمالكها
-
ولو امتنع الصيد على الصائد من الذبح: بأن جعل يعدو منه حي مات تعبا - حل،
-
وإن أدرك الصيد ميتا حل بشروط أربعة -
-
أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة ولو أعمى وتقدمت شروطها
-
إلا ما لا يفتقر إلى ذكاة كحوت وجراد فيباح إذا صاده من لا تباح ذبيحته
-
فإن رمى مسلم وغير كتابي أو متولد بينه وبين كتابي صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب مجوسي كلب مسلم في قتله - لم يحل: سواء وقع سهماهما فيه دفعة واحدة أو سهم أحدهما قبل الآخر:
-
لكن لو أثخنه كلب المسلم ثم قتله الآخر وفيه حياة مستقرة - حرم: مثل أن يكون الأول قد عقره موحيا: مثل أن ذبحه أو جعله في حكم المذبوح ثم أصابه الثاني وهو غير موح فالحكم للأول
-
فإن كان الأول المسلم أبيح
-
وإن كان المجوسي أبيح
-
وإن كان الجرح الثاني موحيا أيضا فمباح إن كان الأول مسلما لأن الإباحة حصلت به
-
٥/٣٢٤٥/٣٢٤
وإن كان الأول غير موح والثاني موح فالحكم للثاني في الحظر والإباحة
-
وإن رد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم فقتله - حل
-
وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده وكره
-
وعكسه لا يحل
-
وإن أرسل كلبا فزجره المجوسي فزاد في عدوه حل صيده
-
وعكسه لم يحل
-
ولو وجد مع كلبه كلبا آخر وجهل حاله: هل سمى عليه أم لا؟ وهل استرسل بنفسه أم لا؟ أو جهل حال مرسله: هل هو من أهل الصيد أم لا ولا يعلم أيهما قتله أو علم أنهما قتلاه معا أو علم أن المجهول هو القاتل - لم يبح
-
وإن علم حال الكلب الذي وجده مع كلبه وأن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه - حل
-
ثم إن كان الكلبان قتلاه معا فهو لصاحبهما
-
وإن علم أن أحدهما قتله فهو لصاحبه
-
وإن جهل الحال حل أكله
-
ثم إن كان الكلبان متعلقين به فهو بينهما
-
وإن كان أحدهما متعلقا به فهو لصاحبه وعلى من حكم له به اليمين
-
وإن كان الكلبان ناحية وقف الأمر حتى يصطلحا
-
فإن خيف فساده بيع واصطلحا على ثمنه
-
والاعتبار بأهلية الرامي وسائر الشروط حال الرمي فإن ارتد أو مات بعد رميه وقبل الإصابة حل.
فصل: -
-
الشرط الثاني - الآلة - وهي نوعان: أحدهما محددة فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ولا بد من جرحه به
-
فإن قتله بثقله لم يبح: كشبكة وفخ وبندقة وعصا وحجر لا حد له
-
فإن كان له حد: كصوان فكمعراض
-
وإن صاد بالمعراض - وهو عود محدود وربما جعل في رأسه حديدة - أكل ما قتل بحده دون عرضه
-
٥/٣٢٥٥/٣٢٥
وكذا سهم ورمح وحربة وسيف ونحوه يضرب به صفحا فيقتل - فكله حرام
-
وكذا إن أصاب بحده فلم يجرح وقتل بثقله:
-
وإن نصب مناجل وأو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا ولو بعد موت ناصبه أو ردته - أبيح إن جرحه وإلا فلا
-
وإن قتل بسهم مسموم لم يبح إذا احتمل أن السم أعان على قتله
-
ولو رماه فوقع فيما يقتله مثله أو تردى ترديا يقتله مثله أو وطئ عليه شيء فقتله - لم يحل ولو كان الجرح موحيا
-
وإن وقع في ماء ورأسه خارجه أو كان من طير الماء أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان - فمباح -
-
وإن رمى طيرا في الهواء أو على شجرة أو جبل فوقع إلى الأرض فمات حل لأن سقوطه بالإصابة
-
وإن رمى صيدا ولو ليلا فجرحه ولو غير موح فغاب عن عينه ثم وجده ميتا - ولو بعد يومه - وسهمه فقط فيه أو أثره ولا أثر به غيره - حل
-
وإن وجد به سهما أو أثر سهم غير سهمه أو شك في سهمه أو في قتله أو أكل منه سبع يصلح أن يكون قتله لم يحل
-
وإن كان الأثر مما لا يقتل مثله: مثل أكل حيوان ضعيف كسنور وثعلب من حيوان قوي أو تهشم من وقعته - فمباح
-
ولو أرسل عليه كلبه فعقره فغاب أو غاب قبل عقره ثم وجد ميتا والكلب وحده أو الصيد بفمه أو يعبث به أو عليه - حل وتقدم قريبا لو وجد مع كلبه كلبا آخر
-
وإن رمى صيدا أو ضرب صيدا فأبان بعضه ولو بنصب مناجل ونحوها فإن قطعه قطعتين متساويتين أو متقاربتين أو قطع رأسه - حل
-
٥/٣٢٦٥/٣٢٦
فإن أبان منه عضوا غير الرأس ولم يبق فيه حياة مستقرة وكان البينونة والموت معا أو بعده بقليل - أكل وما أبين منه
-
وإن كانت مستقرة فالمبان حرام: سواء بقي الحيوان حيا أو أدركه فذكاه أو رماه بسهم آخر فقتله
-
وإن بقي متعلقا بجلده حل بحله: لأنه لم يبن
-
وإن أخذ قطعة من حوت وأفلت حيا أبيح ما أخذ منه
-
وتحل الطريدة وهي الصيد يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته فيقطع ذا منه بسيفه قطعة يقطع الآخر أيضا حتى يؤتى عليه وهو حي
-
وكذا الناد.