وإن علم أن أحدهما قتله فهو لصاحبه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عُلِمَ أن أحدَهما قتله) وحده (فهو لصاحبه) أي: صاحب الجارح الذي قتله؛ لأنه الصائد له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.