فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أرسل عليه) أي: الصيد (كلبه، فعَقَره، فغابَ) ثم وجده ميتًا (أو غاب) الصيد (قبل عَقْره، ثم وجده ميتًا، والكلب وحده، أو) وجد (الصيد بفمه، أو) وهو (يعبث به، أو عليه؛ حَلَّ) الصيد؛ لأن وجوده بهذه الحالة وعدم أثر غير ذلك فيه، يُغلِّب على الظن أنَّ الموتَ حصل بجارحه، فحلَّ كما لو لم يغب عنه.

١٢٬٣١٥

قال في "الفروع": وإن غاب قبل عقره، ثم وجد سهمه ، أو كلبه عليه، ففي "المنتخب": أنها كذلك، وهو معنى "المغني" وغيره.

١٢٬٣١٦

قال في "المنتخب": وعنه: يحرمُ، وذكرها في "الفصول" كما لو وجدَ كلبه، أو السهم ناحية، كذا قال، وتبعه في "المحرر" وفيه نظر على ما ذكر هو وغيره من التسويةِ بينها وبين التي قبلها على الخلاف. وظاهرُ رواية الأثرم وحنبل حِلّه، وهو معنى ما جزم به في "الروضة" (وتقدم (١) قريبًا: لو وجد مع كلبه كلبًا آخر.

وإن رمى) صيدًا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.