فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تُقتل كلبةٌ عَقَرت مَنْ قَرُبَ مِن ولدِها، أو خَرَقت ثوبه) لأن ذلك ليس عادة لها (بل تُنقل) بعيدًا عن مرور الناس دفعًا لشرها (وتقدم آخرَ حَدّ المحاربين (٥) .

ولا يُباح قَتْل الكلاب غير ما تقدم) أي: غير الكلب العقور، والأسود البهيم؛ لمفهوم تقييد الأمر بالقتل بالأسود البهيم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.