فصل: - النوع الثاني - الجارحة
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٣٬٨٩٢ إلى ٢٣٬٩١٢
-
٥/٣٢٦٥/٣٢٦
فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة:
-
إلا الكلب الأسود والبهيم الأسود: وهو ما لا بياض فيه أو بين عينيه نكتتان: كما اقتضاه الحديث الصحيح فيحرم صيده كغير المعلم:
-
إلا أن يدركه في الحياة فيذكى
-
ويحرم اقتناؤه وتعليمه ويسن قتله ولو كان معلما
-
وكذا الخنزير
-
ويحرم الانتفاع به
-
ويجب قتل كلب عقور ولو كان معلما ويحرم اقتناؤه
-
ولا تقتل كلبة عقرت من قرب ولدها أو خرقت ثوبه بل تنقل وتقدم آخر حد المحاربين
-
ولا يباح قتل الكلاب غير ما تقدم:
-
ويباح اقتناؤها للصيد والماشية الحرث وتقدم في كتاب البيع.
-
والجوارح نوعان: - أحدهما - ما يصيد بنابه: كالكب والفهد وكل ما أمكن الاصطياد به.
-
وتعليمه بثلاثة أشياء: أن يسترسل إذا أرسل:
-
وينزجر إذا زجر لا في حال مشاهدته الصيد:
-
وإذا أمسك لم يأكل
-
ولا يعتبر تكراره بل يحصل بمرة
-
فإن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه، يخرج عن كونه معلما فيباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منه
-
٥/٣٢٧٥/٣٢٧
وإن شرب دمه ولم يأكل منه لم يحرم
-
ويجب غسل ما أصابه فم الكلب
-
والثاني - ذو المخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين ونحوها فتعليمه - بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي ولا يعتبر ترك الأكل
-
ولا بد أن يجرح الصيد
-
فإن قتله بعد رميه أو خنقه - لم يبح.