فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُباح اقتناؤها) أي: الكلاب غير الأسود والعقور (للصيد والماشية والحرث، وتقدم) ذلك (في كتاب البيع (٢) ) والوصية وغيرهما.

١٢٬٣٢٠

قال في "الآداب": فإن اقتنى كلبَ الصيد مَنْ لا يصيد به، احتمل الجوازَ والمنعَ، وهكذا الاحتمالان في من اقتنى كلبًا ليحفظ له حَرْثًا، أو ماشية إن حصلت، أو يصيد به إن احتاج إلى الصيد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.