فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتعليمه بثلاثة أشياء: أن يسترسل إذا أُرسل، وينزجر إذا زُجر، لا في حالة مشاهدته الصيد، وإذا أمسك لم يأكل)

١٢٬٣٢٢

لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فإن أَكل فلا تأكل، فإني أخافُ أن يكُون إنما أمسك على نفسه" متفق عليه ؛ ولأن العادةَ في المُعلَّم تركُ الأكل، فكان شرطًا كالانزجارِ إذا زُجِر.

١٢٬٣٢٣

قال في "المغني": لا أحسب هذه الخصال تُعتبر في غير الكلب؛ فإنه الذي يجيب صاحبه إذا دعاه، وينزجر إذا زُجِر، والفهدُ لا يكاد يُجيب داعيًا،

١٢٬٣٢٤

وإن عُدَّ متعلِّمًا فيكون التعليمُ في حقه بتركِ الأكل خاصَّة، أو بما يعده أهل العُرف متعلمًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.