فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بدَّ أن يجرح) ذو المِخلب (الصيدَ،

١٢٬٣٢٧

فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يُبَحْ) لأنَّه قتل بغير جرحٍ، أشبه ما لو قتلَه بالحجر والبندق.

فصل (الشرط الثالث: إرسال الآلة قاصدًا الصيد، فلو سقط السيف من يده، فعقره؛ لم يَحِلَّ.

١٢٬٣٢٨

وإن استرسلَ الكلبُ، أو غيرُه بنفسه) فقتل صيدًا؛ لم يحِلَّ؛ لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا أرسلت كلبك المُعَلَّم وذَكرتَ اسمَ الله عليه فَكُلْ" متفق عليه ؛ ولأن إرسالَ الجارحة جُعل بمنزلة الذبح، ولذلك اعتُبرت التسمية معه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.