فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٩١٧الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣٢٧ج ٥ ص ٣٢٧

وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فتقل صيدا أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا أو قصد إنسانا أو حجرا أو رمى عبثا غير قاصد صيدا أو رمى حجرا يظنه صيدا أو شك فيه أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد أو ظنه آدميا أو بهيمة فأصاب صيدا - لم يحل

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هَدف، فقتل صيدًا) لم يحِلّ (أو أرسله يريد الصيد، ولا يرى صيدًا) لم يحِلّ (أو قصد إنسانًا أو حَجَرًا، أو رمى عبثًا غير قاصد صيدًا) فأصاب صيدًا؛ لم يحِلّ (أو رمى حجرًا يظنُّهُ صيدًا، أو شَكَّ فيه، أو غلب على ظَنِّه أنه ليس بصيد، أو ظنه آدميًّا أو بهيمة فأصاب صيدًا؛ لم يحِلَّ) لأن قصد الصيد شرط ولم يوجد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.