فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن رمى صيدًا فأصاب غيرَه، أو رمى صيدًا فقتل جماعةً) حَلَّ الجميعُ؛ لعموم الآية والخبر؛ ولأنه أرسله على صيدٍ، فحلَّ ما صاده (أو أرسل سهمَهُ على صيدٍ، فأعانته الريحُ فقتله، ولولاها ما وصل) السهمُ، حلَّ؛ لأنَّ قتله بسهمه ورميه أشبهَ ما لو وقع سهمه على حَجَرٍ فَرَدَّه على الصيد فقتله؛ ولأن الإرسال له حكم الحل، والريح لا يمكنُ الاحتراز عنها، فسقط اعتبارها (أو وقع سهمه في حَجرٍ فردَّه) الحجرُ (على الصيد فقتله، حلَّ الجميعُ) لعدم إمكانِ التحرُّز من ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.