وإن قال: علي نذر أو يمين أو قال: علي عهد الله أو ميثاقه إن فعلت كذا وفعله كفر كفارة يمين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال: عليَّ نَذْر أو يمين) إن فعلتُ كذا (أو) قال: (عليَّ عهد الله -أو ميثاقه- إن فعلتُ كذا، وفعَله؛ كفَّر كفارة يمين) لما روى الترمذي -وصححه- عن عقبة مرفوعًا قال:"كفَّارة النذر إذا لم يُسَمَّ كفَّارةُ يمينٍ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.