فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والكفَّارة بغير الصوم) من إطعام أو كِسوة أو عتق رقبة (إنما تجب في الفاضل عن حاجته الأصلية الصالحة لمثله، كدارٍ يحتاجُ إلى سُكناها، ودابةٍ يحتاج إلى ركوبها، وخادم يحتاج إلى خدمته، فلا يلزمه بيعُ ذلك) ليكفِّر منه؛ لاحتياجه إليه،

١٢٬٣٧٨

فإن كانت الدار فوق ما يصلح لمِثْلِهِ، أو الخادم كذلك، وأمكن بيع ذلك وشراء ما يصلح لمِثْلِهِ والتكفير بالباقي؛ لزمه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.