فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة، كقوله: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبستُ، فـ) عليه (كفَّارة واحدة، حَنِث في الجميع أو في واحد، وتنحلُّ البقية)

١٢٬٣٨١

قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأن اليمين واحدة والحِنْث واحد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.