وكذلك إن حلف لا يدخل عليها فدخلت عليه فخرج في الحال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذلك إن حلف: لا يدخل عليها، فدخلتْ عليه، فخرج في الحال) لم يحنث؛ لأنه تارك
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.