فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬١٦٩الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣٤٥ج ٥ ص ٣٤٥

فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم أو المخ الذي في العظام أو الكبدة أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الإلية أو الدماغ: وهو المخ الذي في قحف الرأس أو القانصة أو الكلية أو الكوارع أو لحم الرأس أو لحم خد الرأس أو اللسان ونحوه - لم يحنث: إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ما لم يَغلِب مجازُه. فإن حلف: لا يأكل اللحمَ، فأكل الشحمَ، أو المُخَّ الذي في العظام، أو) أكل (الكبد، أو الطِّحال، أو القلب، أو الكَرِش، أو المُصْران، أو الأَلْيَة، أو الدماغ، وهو: المُخّ الذي في قِحْف الرأس، أو القانصة، أو الكُلية، أو الكوارع، أو لحم الرأس، أو لحم خَدِّ الرأس، أو اللِّسَان ونحوه، أو مَرَق اللحم، لم يحنث) لأنه لا يُسمَّى لحمًا، وينفرد عنه باسمه وصفته.

١٢٬٤٠٧

ولو أمر وكيله بشراء لحم، فاشترى شيئًا من هذه، لم يكن ممتثلًا، ولا ينفذ الشراء.

وهو من الحيوان كالعظم (إلا أن يكون) الحالف (أراد اجتناب الدَّسَم)

١٢٬٤٠٨

وكذا إذا اقتضاه السبب، فيحنث بها؛ لما فيها من الدسم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.