فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أكل زُبْدًا) أو سمنًا (أو كَشْكًا - وهو: الذي يُعمل من القمح واللبن- أو) أكل (مَصْلًا)

١٢٬٤١٠

قال في "القاموس": "المَصْل والمَصَالة: ما سال من الأقِط، إذا طُبخ ثم عُصر" (أو) أكل (أقِطًا أو جُبْنًا، لم يحنث) لأنه لا يُسمَّى لبنًا (إن لم يظهر فيه طعمه) أي: اللبن، فيحنث إذًا. (و) لو حلف: (لا يأكل زُبْدًا، فأكل سمنًا أو لبنًا لم يظهر فيه) طعم (الزُّبد، لم يحنث) لأنه لا يُسمَّى زُبْدًا (وإن كان) طعم الزُّبْد (ظاهرًا فيه) أي: في السمن و اللبن (حَنِث) لأن ظهوره كوجوده.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.