فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬١٧٨الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣٤٦ج ٥ ص ٣٤٦

ولا يأكل فاكهة حنث بعنب: ورطب ورمان وسفرجل وتفاح وكمثري وخوخ واترج ونبق وموز وجميز وبطيخ وكل ثمر شجر غير بري ولو يابسا: كصنوبر وعناب وجوز ولوز وبندق وتمر وتوت وزبيب ومشمش وتين وأجاص ونحوه:

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

و) لو حلف: (لا يأكل فاكهة، حَنِث بعنب، ورُطَب، ورمان، وسَفَرْجل، وتُفَّاح، وكُمّثْرى، وخَوْخ (٢) ، وأُتْرُج، ونَبق، وموز، وجُمَّيز، وبِطيخ) بكسر الباء؛ لأنه يَنْضَج ويحلو، أشبه ثمر الشجر (وكل ثمر شجر غير برِّي -ولو يابسًا- كصنوبر، وعُنَّاب، وجوز، ولوز، وبندق، وتمر، وتوت، وزبيب، ومشمِش) بكسر ميميه (وتين، وإجَّاص (٣) ) بكسر الهمزة وتشديد الجيم؛ قاله في "الحاشية" (ونحوها) لأن ذلك يُسمَّى فاكهة عُرفًا وشرعًا، وقوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} العطف؛

لتشريفهما وتخصيصهما، كقوله:{مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ … } الآية .

و

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.