وإن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل مذنبا أو منصفا حنث: كما لو أكل نصف رطبة بسرة منفردتين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حلف: لا يأكل رُطبًا أو بُسْرًا، فأكل مذنِّبًا) بكسر النون المشددة: الذي بدأ فيه الإرطاب من قِبَلِ ذنبه (أو) أكل (مُنصِّفًا) أي: ما نصفه رُطب ونصفه بُسر (حَنِث) لأنه قد أكل الرُّطب أو البُسر (كما لو أكل نصفَ رُطَبة ونصف بُسْرة منفردتين. فإن كان الحَلْفِ على الرُّطب، فأكل القَدْرَ الذي أرْطَب من المنصَّف) حَنِث
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.