فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

أو) حلف: (لا يأكل تمرًا، فأكل بُسْرًا أو بَلَحًا، أو رُطبًا أو دِبْسًا، أو ناطِفًا، لم يحنث) لعدم فعل ما حلف على تركه.

والبُسْر: هو البلح إذا أخذ في الطول والتلوُّن إلى الحُمْرة أو الصُّفْرة، فأوله طَلْع، ثم خَلال، ثم بلح، ثم بُسر، ثم رُطب، ثم تمر. الواحدة: بُسْرة، والجمع: بُسُرات وبُسُر؛ قاله في "الحاشية".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.