الكتب الإقناع فصل: - وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه المسألة ٢٤٬٢٨٩
قال الشيخ: والزيارة ليست سكنى اتفاقا والسفر القصير سفر
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(قال الشيخ (٢) : والزيارة ليست سُكنى اتفاقًا)
١٢٬٤٤٦ فلو تردَّد للدار التي حلف لا يسكنها زائرًا، لم يحنث (ولو طالت مُدَّتها، والسفر القصير سفر) يَبرّ به مَن حلف: ليسافرنَّ؛ وحَنِثَ به مَن حلف: لا يسافر، إلا أن تكون نية، أو سبب يمين. نقل الأثرم : أقلُّ من يوم يكون سفرًا؛ إلا أنه لا تُقصر فيه الصلاة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢٤٬٢٨٨وكذا إن كان في جوف الليل في وقت لا يجد منزلا يتحول إليه أو يحول بينه وبين المنزل أبواب مغلقة لا يمكنه فتحها أو خوف على نفسه أو أهله أو ماله فأقام في طلب النقلة أو انتظار زوال المانع أو خرج طالبا النقلة فتعذرت عليه لكونه لا يجد مسكنا يتحول إليه لتعذر الكراء أو غيره أو لم يجد بهائم ينقل عليها ولم يمكنه النقلة بدونها فأقام ناويا للنقلة متى قدر عليها - لم يحنث وإن أقام أياما وليالي المسألة التالية، ٢٤٬٢٩٠ وإن حلف لا يساكنه فانتقل أحدهما لم يحنث: