فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال الشيخ (٢) : والزيارة ليست سُكنى اتفاقًا)

١٢٬٤٤٦

فلو تردَّد للدار التي حلف لا يسكنها زائرًا، لم يحنث (ولو طالت مُدَّتها، والسفر القصير سفر) يَبرّ به مَن حلف: ليسافرنَّ؛ وحَنِثَ به مَن حلف: لا يسافر، إلا أن تكون نية، أو سبب يمين. نقل الأثرم : أقلُّ من يوم يكون سفرًا؛ إلا أنه لا تُقصر فيه الصلاة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.