فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و: لا يكفُلُ بمالٍ؛ فكَفَلَ ببدنٍ، وشَرَط البراءة) إن عَجَز عن إحضاره (لم يحنَث) لأنه لم يكْفُل مالًا. وعُلم منه: أنه إن لم يشترط البراءة حَنِثَ؛ لأنه يضمن ما عليه إذا عَجَزَ عن إحضاره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.