فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهو) أي: النذر (إلزامُ مُكلَّفٍ مختارٍ نفسَه لله تعالى بالقول شيئًا غير لازم بأصْلِ الشَّرع، بـ) ـقوله: (عليَّ لله، أو: نذرت لله، ونحوه) كـ: لله عليَّ كذا، أو نحوه مما يؤدّي معناه، فلا ينعقد من غير مُكلَّف، كالإقرار، ولا من المُكْرَه، ولا بغير قول، إلا من أخرس بإشارة مفهومة كيمينه.

١٢٬٤٦٤

وفي نذر الواجب خلافٌ يأتي في كلامه (فلا تُعتبر له صيغة خاصَّة) بحيث لا ينعقد إلا بها، بل ينعقد بكل ما أدَّى معناه، كالبيع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.