فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب النذر] مصدر نذرت أَنذُر، بضم الذَّال وكسرها، فأنا ناذر، أي: أوجب على نفسه شيئًا لم يكن واجبًا.

والأصل فيه الإجماع . وسنده قوله تعالى:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}؛ وقوله:{وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}؛ وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه،

١٢٬٤٦٢

ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه البخاري من حديث عائشة .

ويتعين الوفاء بنذر التبرُّر. (وهو) أي: النذر بالمعنى المصدري (مكروهٌ؛ ولو عبادة) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه، وقال:"إنه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل" متفق عليه . والنهي عنه للكراهة؛ لأنه لو كان حرامًا، لَمَا مَدَحَ الموفين به؛ لأن ذمّهم بارتكاب المُحَرَّم أشد من طاعتهم في وفائه،

١٢٬٤٦٣

ولو كان مستحبًّا لفعله النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (لا يأتي) أي: النذر (بخير) للخبر (ولا يَرُدُّ قَضاءً) ولا يملك به شيئًا مُحْدَثًا؛ قاله ابن حامد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.