فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الخامس: نَذْر المعصية، كَشُرْبِ الخمر، وصَوْم يوم الحيض، والنِّفاس، ويوم العيد، وأيام التشريق، فلا يجوز الوفاء به) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نَذَر أن يعصي الله فلا يعصه" (ويقضي الصوم) -

١٢٬٤٧٥

قال في "المنتهى": غير يوم حيض. انتهى - لانعقاد نذره، فتصح منه القُربة ويلغو تعيينه؛ لكونه معصية، كنذر مريض صومًا يخاف عليه فيه، ينعقد نذرُه

١٢٬٤٧٦

ويحرم صومُه، وكذا الصلاة في ثوب حرير، أو مقبرة، ونذر صوم ليلة، لا ينعقد، ولا كفارة؛ لأنه ليس بزمن صوم،

١٢٬٤٧٧

وكذا يوم أكل فيه، ويوم حيض بمفرده. والفرق بينه وبين يوم العيد وأيام التشريق أن الأكل والحيض منافيان للصوم لمعنىً فيهما، والعيد وأيام التشريق ليس منافيًا للصوم لمعنىً فيه، وإنما المعنى في غيره، وهو كونه في ضيافة الله تعالى؛ أشار إليه في "القواعد الأصولية" (ويُكَفِّر) قاله ابن مسعود وابن عباس وعمران وسمرة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" رواه الخمسة من حديث عائشة ورواته ثقات، احتج به أحمد وإسحاق ، وضعَّفه جماعة.

ولأن النذر حكمه حكم اليمين

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.