الرابع: نذر مكروه: كطلاق ونحوه فيستحب أن يكفر ولا يفعله فإن فعله فلا كفارة عليه.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الرابع: نَذْر مكروه، كطلاقٍ ونحوه) من أكل ثومٍ وبَصَل، وترك سُنَّة (فَيُستحبُّ أن يُكَفِّر) ليخرج من عُهدة النذر (ولا يفعله) لأن تَرْك المكروه أولى (فإن فعله، فلا كفَّارة عليه) لأنه وفى بنذره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.