فإن نذر ذبح ولده وكان له أكثر من ولد ولم يعين واحدا ولا قوله لزمه بعددهم كفارات
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن نذر ذَبْحَ ولده، وكان له أكثر من ولد، ولم يُعيّن واحدًا) من أولاده (بنيَّتِهِ، ولا قوله، لزمه بعددهم) أي: الأولاد (كفَّارات) لأنه مفرد مضاف، فيعمُّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.