فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن نذر فِعْلَ طاعةٍ وما ليس بطاعة، لزمه فِعْلُ الطاعة، ويُكَفِّر لغيره) نص عليه في رواية الشالنجي.

١٢٬٤٧٩

وإذا نذر نذورًا كثيرة لا يُطيقها، أو ما لا يملك، فلا نَذْر في معصية، ويُكَفِّر كفَّارة يمين

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.