قال الشيخ: والنذر للقبور أو لأهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال الشيخ (٢) : والنذر للقبور، أو لأهل القبور - كالنذر لإبراهيم الخليل) - صلى الله عليه وسلم - (والشيخِ فلانٍ - نذرُ معصية لا يجوز الوفاء به، وإن تصدَّق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين، كان خيرًا له عند الله وأنفع) .
١٢٬٤٨٠
وقال : من نَذَرَ إسراج بئر، أو مقبرة، أو جَبَل، أو شجرة، أو نذر له أو لسكناه أو المضافين إلى ذلك المكان، لم يجز،
١٢٬٤٨١
ولا يجوز الوفاء به إجماعًا، ويُصرف في المصالح ما لم يُعرف ربه.
١٢٬٤٨٢
ومن الحسن صَرْفُه في نظيره من المشروع.
١٢٬٤٨٣
وفي لزوم الكفارة خلاف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.