قال الشيخ: والنذر للقبور أو لأهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(قال الشيخ (٢) : والنذر للقبور، أو لأهل القبور - كالنذر لإبراهيم الخليل) - صلى الله عليه وسلم - (والشيخِ فلانٍ - نذرُ معصية لا يجوز الوفاء به، وإن تصدَّق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين، كان خيرًا له عند الله وأنفع) .
12,480
وقال : من نَذَرَ إسراج بئر، أو مقبرة، أو جَبَل، أو شجرة، أو نذر له أو لسكناه أو المضافين إلى ذلك المكان، لم يجز،
12,481
ولا يجوز الوفاء به إجماعًا، ويُصرف في المصالح ما لم يُعرف ربه.
12,482
ومن الحسن صَرْفُه في نظيره من المشروع.
12,483
وفي لزوم الكفارة خلاف.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.