وإن نذر صلاة وأطلق فركعتان قائما لقادر لأن الركعة لا تجزئ في فرض
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نذر صلاةً) وأطلقَ (فركعتان قائمًا، لقادر) عى القيام (لأن الركعة لا تجزئ في فرض، وإن عيَّن عددًا) من صوم وصلاة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.