وإن نذر صياما أو صيام نصف يوم أو ربعه ونحوه لزمه صوم يوم بينة من الليل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نذر صيامًا، أو صيام نصفِ يوم، أو رُبعِه، ونحوه) كثلث يوم (لزمه صوم يوم) لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم، فلزمه؛ لأنه اليقين (بنيَّةٍ من الليل) لأنه واجب، أشبه قضاء رمضان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.