وإن نذر عتق عبد معين فمت قبل عتقه لم يلزمه عتق غيره ويكفر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نذر عِتْقَ عبدٍ معيَّنٍ، فمات) العبد (قبل عتقه، لم يلزمه عتق غيره) لفوات محل النذر (ويُكفِّر) لأنه لم يف بنذره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.