وإن قتله السيد فالكفارة فقط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قتله) أي: العبدَ المنذور (السيدُ، فالكفارة فقط) ولا يلزمه عتق غيره بقيمته؛ لأن العتق حقٌّ للمنذور عتقه، وقد فات
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.