فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قتله) أي: العبدَ المنذور (السيدُ، فالكفارة فقط) ولا يلزمه عتق غيره بقيمته؛ لأن العتق حقٌّ للمنذور عتقه، وقد فات

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.