وإن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق كالليل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نَذَر صومَ سنةٍ معيَّنة، لم يدخل في نَذْره رمضان، ويوما العيدين، وأيام التشريق) لأن ذلك لا يقبل الصوم عن النذر، فلم يدخل في نَذْره (كالليل.
١٢٬٥٠٠
وإن قال): لله عليه أن يصوم
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.