وإن أتلفه غيره فكذلك وللسيد القيمة ولا يلزمه صرفها في العتق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أتلفه غيرُه) أي: غير سيده (فكذلك) أي: الكفَّارة فقط (وللسيد القيمة، ولا يلزمه) أي: السيد (صَرْفُها في العتق) لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.