فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أتلفه غيرُه) أي: غير سيده (فكذلك) أي: الكفَّارة فقط (وللسيد القيمة، ولا يلزمه) أي: السيد (صَرْفُها في العتق) لما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.