فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يدخل رمضان ويوم نهي) في نذر صوم الدهر، كالليل (ويقضي فطره منه) أي: من رمضان (لعذر) أو غير عذر؛ لأنه واجب بأصل الشرع، فَيُقدَّم على ما أوجبه على نفسه، كتقديم حجة الإسلام على الحجة المنذورة، ويُكفِّر بفطره لرمضان لغير عُذر؛ لأنه سببه؛ قاله في "شرح المنتهى". (ويُصام لظِهار ونحوه) ككفَّارة القتل، والوطء في نهار رمضان (منه) أي: من الدهر المنذور صومه (ويُكَفِّر مع صوم ظِهار)

١٢٬٥٠٢

قال في "المنتهى": "ونحوه" (فقط) لأنه سببه،

١٢٬٥٠٣

بخلاف صوم رمضان وقضائه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.